أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4369 - الذبح الشرعي للأنعام

01-11-2011 30952 مشاهدة
 السؤال :
ذبح رجل شاة فقطع الحلقوم والمريء فقط، فهل يعتبر هذا الذبح حلالاً تحلُّ به الشاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4369
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيشترط لحِلِّ الأنعام التذكيةُ بالذبح أو النحر لطرح الدم المسفوح، ولا تطيب إلا بخروج الدم، ولهذا حرمت الميتة، لأن المحرَّم ـ وهو الدم المسفوح ـ قائم فيها، ولذا لا يطيب مع قيامه.

وحقيقته هي قطع الأوداج كلِّها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب، والأوداج أربعة، وهي: الحلقوم والمريء، والعرقان اللذان يحيطان بهما، ويسميان الوَدَجَيْنِ.

وأكمل الذبح قطع الأوداج الأربعة، الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما اللذان يجري فيهما الدم.

وما عدا ذلك، فقد اختلف الفقهاء في الذبح المجزئ:

فذهب الشافعية والحنابلة إلى انه إذا قطع الحلقوم والمريء حلَّت الذبيحة.

وذهب الحنفية إلى أن الذبح يحصل بقطع ثلاث منها بدون تعيين.

وذهب المالكية إلى أن الذبح يحصل بقطع كلِّ الحلقوم مع جميع الودجين.

وبناء على ذلك:

فيعتبر ذبح الشاة حلالاً بقطع الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، ويطيب أكلها، أما عند غيرهم فلا تحل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30952 مشاهدة