أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2488 - تقديم آلة حلاقة لمن يحلق لحيته

15-11-2009 19155 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تقديم آلة الحلاقة التي تستخدم لحلق اللحية بشكل نهائي كهدية؟ هل أشارك حالق اللحية الإثم في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2488
 2009-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية إلى أن حلق اللحية حرام، لأن فيه مخالفة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ) رواه البخاري ومسلم.

فمن حلق لحيته بنفسه فهو آثم، ومن حلق لحية غيره فهو آثم، ومن قدَّم آلة الحلاقة من أجل حلق اللحية فهو آثم لأنه معين على المعصية.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت آلة الحلاقة التي تقدِّمها هدية لصاحبك خاصة فقط بحلق اللحية فلا يجوز تقديمها، لأنك معين له على المعصية، أما إذا كانت تُستخدم لحلق اللحية ولغيرها، فلا حرج في ذلك، إلا إذا غلب على ظنك بأنها لن تُستعمل إلا لحلق اللحية فلا يجوز أن تقدِّمها هدية لصاحبك، وأنا أرى لو قدَّمت له هدية ينتفع منها لدينه ودنياه لكان أولى من ذلك، لو قدَّمت له كتاباً يصحِّح فيه عبادته وأخلاقه ومعاملته لكان أفضل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19155 مشاهدة