أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

160 - الأضحية عن الولد القاصر

25-04-2007 10201 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على الوالد الغني أن يضحي عن ولده القاصر قياساً على صدقة الفطر أم لا يجب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 160
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهُنَاكَ رِوَايَتَانِ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ:

أُولَاهُمَا: أَنَّهَا لَا تَجِبُ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى، لِأَنَّ الأَصْلَ في القُرُبَاتِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِـهِ تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. وَلِقَوْلِـهِ تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾. وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الوَالِدِ عَنْ وَلَدِهِ.

ثَانِيَتَهُمَا: أَنَّهَا تَجِبُ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ جُزْؤُهُ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ قِيَاسَاً عَلَى صَدَقَةِ الفِطْرِ.

وبناءً على ذلك:

الأُضْحِيَةُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الوَالِدِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ القَاصِرِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ الوَالِدُ مَيْسُورَ الحَالِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ القَاصِرِ، وَلَكِنْ لَـهُ ثَوَابُ التَّبَرُّعِ لَـُه، وَيَقَعُ للوَلَدِ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10201 مشاهدة