أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5322 - هل يجب قتل الفواسق؟

29-06-2012 25870 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنَّ قتل الفواسق الخمس واجب على المسلم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5322
 2012-06-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فقد أخرج الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ ـ المُسلِمُ ـ فِي الحَرَمِ، الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». وفي روايةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». وفي روايةٍ للإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ، الحِدَأَةِ، وَالعَقْرَبِ، وَالفَأْرَةِ، وَالغُرَابِ، وَالكَلْبِ العَقُورِ). وفي روايةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ، العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».

ثانياً: سُمِّيَت هذهِ الحيواناتُ فواسقَ، على الاستعارةِ لِخُبثِهِنَّ، وقيلَ لِخُروجِهِنَّ من الحُرمةِ في الحِلِّ والحَرَمِ، أي لا حُرمةَ لهنَّ بحالٍ، كما جاءَ في النِّهايةِ في غريبِ الحديثِ والأثرِ.

وقيل: سُمِّيَت فواسقَ، لِخُروجِها بالإيذاءِ والإفسادِ عن طريقِ مُعظمِ الدَّوابِّ، وكأنَّ فِسقَها بهذا المعنى كانَ سبباً في جوازِ قتلِها للإيذاءِ المتَرتَّبِ عليها.

ثالثاً: يقولُ ابنُ دقيقِ العيدِ في الإحكامِ: الجمهورُ على جوازِ قتلِ هذهِ المذكورةِ في الحديثِ، سواءٌ أكانَ الإنسانُ حلالاً أو حراماً، وهوَ محلُّ إجماعٍ. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فقتلُ الفواسقِ الخمسِ ليسَ واجباً على المسلمِ، بل هوَ جائزٌ، وبعضُ الفقهاءِ قالَ باستِحبابِ قتلِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25870 مشاهدة