أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1309 - من الذي يسمي الولد في حال طلاق الأبوين؟

09-08-2008 11896 مشاهدة
 السؤال :
صديق لي تمَّ الطلاق بينه و بين زوجته، وبعد فترة ليست بالطويلة وضعت حملها، مع العلم أنه لم يتم إخطاره بأنه رزق بطفله إلا عن طريق الأغراب، وقامت بتسميته ولم تستشره؟ مع العلم بأنه لا يستطيع رؤيته، فهي مع أهلها وفي دولة أخري بعيدة عنه؟ فما حكم مثل هذه التصرفات؟ وما العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1309
 2008-08-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فلا حرج شرعاً في تسمية المولود من قبل الأب أو من قبل الأم، وإن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج، وإن كان الوالد حريصاً على رؤية ولده فهو مخيَّر أن يسافر إلى البلدة التي تقيم فيها مُطلَّقتُه لرؤية الولد، أو أن يرسل لإحضار ولده إذا وافقت الأم على إرساله.

وكان من الواجب على الرجل أن يفكِّر قبل زواجه في نتائج الزواج سلباً وإيجاباً ثم يُقدم بعد ذلك على الزواج.

وأسأل الله تعالى أن يُصلح بينهما إذا كان طلاقه للمرة الأولى أو الثانية إنه على ما يشاء قدير. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11896 مشاهدة