أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4568 - صلاة الوتر قاعداً

03-12-2011 28219 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الوتر قاعداً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4568
 2011-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فصلاة الوتر اختلف الفقهاء في حكمها التكليفي، فذهب الشافعية إلى أن الوتر سنة، وخالف في ذلك الحنفية حيث قالوا بوجوبه.

وذكر الفقهاء أن صلاة النافلة تصحُّ قاعداً للقادر على القيام، ولكن له نصف أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ).

أما صلاة الفريضة والواجب فلا تصحُّ قاعداً لمن كان قادراً على القيام.

وبناء على ذلك:

فلا حرج في صلاة الوتر قاعداً للقادر على القيام، ولكن له نصف أجر القائم، وإن صلاه قاعداً لعذر فلا أجر القائم، وهذا عند الشافعية.

أما عند السادة الحنفية فلا تصحُّ صلاة الوتر قاعداً للقادر على القيام، وتصحُّ لمن عجز عن القيام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28219 مشاهدة