أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9549 - دفع الزكاة للعمة

18-03-2019 2643 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9549
 2019-03-18

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا كَانَتِ العَمَّةُ مُتَزَوِّجَةً، أَو كَانَ أَخُوهَا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، أَو كَانَتْ أَرْمَلَةً وَلَهَا وَلَدٌ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ، فَيَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى أَخِيهَا، أَو عَلَى وَلَدِهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَزْبَاءَ، وَلَا أَخَ لَهَا، أَو أَرْمَلَةً وَلَا وَلَدَ لَهَا، فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا كَانَتْ عَمَّتُكَ عَزْبَاءَ أَو أَرْمَلَةً وَلَا أَخَ لَهَا وَلَا وَلَدَ، فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ؛ وَإِلَّا جَازَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِكَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْكَ، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَخِ أَو الوَلَدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2643 مشاهدة