أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

617 - حكم نمص الحواجب للمرأة

27-10-2007 9836 مشاهدة
 السؤال :
بالنسبة لحديث: (لعن الله النامصات) سمعت من بعض طلاب العلم أنه يجوز للزوجة أن تنتف حواجبها زينة لزوجها زيادة في الجمال كما يقول، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 617
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله النامصات والمتنمصات) حديث صحيح رواه مسلم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في الحديث الشريف ليس عاماً، بل هو خاص في غير المتزوجة، لما فيه من التدليس والغش للخاطبين. أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء كذلك عدم جواز التنمص في حقها إلا ما كان زائداً من حاجبها، وكان مشوِّهاً للخلقة، وهذا ما أقرته بعض المجامع الفقهية. وبناء على ذلك

1. لا يجوز للمرأة غير المتزوجة التنمص - نتف الحاجب -.

2. يجوز للمرأة المتزوجة التنمص - بأخذ الزائد فقط من حاجبيها - إذا كان مشوِّهاً للخلقة، أما لزيادة الجمال فقط فهذا لا يجوز، كأن تجعل الحاجب كالخيط أو كظل خفيف، لأن هذا تغيير لخلق الله عز وجل، وفي الغالب الأعم هو من شعار الفاسقات. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9836 مشاهدة