أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

218 - حكم الخلوة بالمرأة العجوز ومصافحتها

02-05-2007 11237 مشاهدة
 السؤال :
هل تصح الخلوة بالمرأة العجوز ومصافحتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 218
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَرَى جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ ثَالِثَهُمَا، يُوَسْوِسُ لَهُمَا في الخَلْوَةِ بِفِعْلِ مَا لَا يَحِلُّ، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». أخرجه الترمذي.

وَلَفْظُ الرَّجُلِ في الحَدِيثِ يَتَنَاوَلُ الشَّيْخَ وَالشَّابَّ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ المَرْأَةِ يَتَنَاوَلُ الشَّابَّةَ وَالعَجُوزَ. وَالمَقْصُودُ بِالعَجُوزِ: المَرْأَةُ المُسِنَّةُ الفَانِيَةُ التي لَا أَرَبَ للرَّجُلِ فِيهَا.

وَأَمَّا مُصَافَحَةُ المَرْأَةِ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في حُرْمَةِ المُصَافَحَةِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ، وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أورده الزيلعي في نصب الراية.

لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ في المُصَافَحَةِ وَلَا حَرَجَ في تَرْكِ المُصَافَحَةِ، هَذَا إِنْ كَانَتِ الأَجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزَاً فَانِيَةً لَا أَرَبَ للرِّجَالِ فِيهَا، فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا، لِانْعِدَامِ خَوْفِ الفِتْنَةِ، وَكَلِمَةُ الفُقَهَاءِ لَا بَأْسَ تُفِيدُ: التَّرْكَ أَوْلَى، هَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيعِ فَذَهَبُوا إلى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالعَجُوزِ.

وَالخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ أَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11237 مشاهدة