أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

861 - اشترى سلعة موصوفة بالذمة ولم يستلمها ثم تلفت عند البائع

13-02-2008 96901 مشاهدة
 السؤال :
اشترى رجل سلعة من آخر ودفع له الثمن، وقال البائع للمشتري: السلعة جاهزة، فمتى أردت قبضتها فهي موجودة، وبعد أيام احترق محلُّ البائع بما فيه السلعة المشتراة لهذا الرجل. فهل يعتبر البائع ضامناً لهذه السلعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 861
 2008-02-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب الحنفية إلى أن تمكين البائع المشتري من قبض المبيع بالتخلية بينه وبين قبض السلعة على وجه يتمكن فيه المشتري من القبض يعد قبضاً حكماً في حقِّ تحمُّله نتيجة هلاكه.

وبناء عليه:

فإذا كان البائع قد عزل المبيع عن غيره، وأصبح المشتري فعلاً قادراً على قبضه، ثم لم يقبضه حتى هلك المبيع عند البائع بغير تقصيرٍ منه، فإنه يهلك على المشتري؟

وإذا لم يعزله البائع عن غيره من الأموال الأخرى، أو لم يمض وقت كافٍ لتمكُّن المشتري من قبضه، ثم هلك، فيكون ضمانه على البائع. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
96901 مشاهدة