أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5324 - هل يجوز قتل البومة؟ وما حكم أكل لحمها؟

29-06-2012 78245 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً أن يقتل الإنسان البومة لأنه يتشاءم منها؟ وهل يؤكل لحمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5324
 2012-06-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

أولاً: البومُ نوعٌ من أنواعِ الطيورِ التي تعيشُ في عُزلةٍ، وتأكُلُ الطَّعامَ أثناءَ الليلِ، ويُطلَقُ عليها الحارِسُ الليليُّ للحدائِقِ، لأنَّها تأكُلُ القوارِضَ الضَّارَةَ في الليلِ، وهو طائِرٌ جارِحٌ من الطُيُورِ الجارِحَةِ، وما ثَبَتَ أنَّ قَتلَهُ منَ السُّنَّةِ.

ثانياً: أما بالنسبةِ لأكلِ لحمِ البومةِ، فقد اختلف الفقهاءُ فيهِ، فمنهم من اعتبَرَهُ مُباحاً، ومنهم من اعتبَرَهُ حراماً.

جاء في ردِّ المُحتارِ: قَالَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ : عِنْدَنَا يُؤْكَلُ الْخُطَّافُ وَالْبُومُ ، وَيُكْرَهُ الصُّرَدُ وَالْهُدْهُدُ ، وَفِي الْخُفَّاشِ اخْتِلَافٌ . اهـ.

وجاءَ في مُختَصَرِ خَليل: المُباحُ طعامٌ طاهرٌ، والبحريُّ وإن مَيتَاً، وطيرٌ ولو جلالةً وذَا مَخلَبٍ وَنَعَمٌ وَوَحشٌ لم يَفتَرِس: كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وَضَرْبُوبٍ وَحَيَّةٍ أَمِنَ سُمَّهَا، وخَشَاشُ أرضٍ. اهـ.

فالظاهِرُ عندَ المالكيَّةِ أنَّهُ مُباحٌ لأنَّهُ داخِلٌ في عمومِ الطَّيرِ ولم يستثنَ من الإِباحَةِ.

وعند الشافعيَّةِ والحنابِلةِ يَحرُمُ أَكلُ لحمِ البومَةِ، كما جاءَ في المجموعِ: قالَ أبو عاصِمٍ: والبومُ حَرَامٌ كَالرَّخَمِ. اهـ.

وجاء في مطالِبِ أولي النُّهى: وَأَشَارَ لِمُحَرَّمِ الْأَكْلِ بِقَوْلِهِ: كَذِئْبٍ وَثَعْلَبٍ وَرَخَمٍ وَبُومٍ، وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ. اهـ.

كذا جاء في الموسوعةِ الفقهيَّةِ الكويتية مصطلح (أطعمة).

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ قتلُ البومةِ إلا إذا ثَبَتَ ضَرَرُهَا على الإنسانِ، ولم يستطِع صَرفَها إلا بِقَتلِهَا.

أما أكلُ لحمِهَا فالأولى عدمُ أكلِهِ خروجَاً مِن الخلافِ، وخاصَّةً إذا لم تدعُ الحاجَةُ إلى ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
78245 مشاهدة