أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1070 - بيع الأبحاث العلمية لطلاب الجامعة

15-05-2008 10062 مشاهدة
 السؤال :
رجل يقوم بإعداد البحوث المقررة في الجامعات ويبيعها للطلبة. مثلاً دكتور اللغة العربية وزع بحوثاً على الطلبة ليحصلوا على درجة العملي فيشتري الطالب البحث وينسبه لنفسه ويسلمه للدكتور المشرف. السؤال: حكم الشراء، حكم المال الذي حصل عليه الرجل، ماذا يفعل بالمال؟ وهل يحاسب عن الطالب يوم القيامة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1070
 2008-05-15

الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بيع البحوث العلمية لطلاب الجامعات التي يكتبها بعض الطلاب ويقدمونها حلقات أبحاث لينالوا بها درجة العملي، لا يجوز تصويرها وبيعها إلا بإذن أصحابها لأنها من جهدهم، هذا إذا كانوا يحذرون من نسخها وتصويرها، أما إذا لم يشترطوا هذا فلا حرج من تصويرها وبيعها من أجل الإفادة منها، ولكن بشرط ألا تنسب للمشتري ثم يقدمها للجامعة على أساس أنها من جهده.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز نسخ هذه الأبحاث وبيعها للطلاب إذا كانوا ينسبونها لأنفسهم ويقدمونها للجامعة على أساس أنها من جهدهم، لأن هذا من الغش والتدليس والسرقة، والناسخ إذا يعلم هذا فهو شريك في الإثم وكسبه حرام، ويجب أن يتخلص من المال الحرام بصرفه للفقراء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10062 مشاهدة