أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1656 - حكم الحزام الناسف

31-12-2008 18742 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يفجر جسده بحزام ناسف من أجل القضاء على العدو؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1656
 2008-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن لم يكن القضاء على العدو إلا بهذه الطريقة، وكان المسلم ضامناً في الغالب على ظنه أنه سينكِّل بالعدو ويُقَتِّل منه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ونرجو من الله تعالى أن يكون هذا العبد ممن انطبق عليه قول الله عز وجل: {إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم}.

وأما إذا كان بالإمكان القضاء على العدو بغير هذه الطريق، أو كان الغالب على ظنه أنه لن ينكل بالعدو ولن يقتل أحداً منهم فلا يجوز الإقدام على مثل هذا الأمر، لأنه إزهاق روح بدون مقابل.

وعلى كل حال فالأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات، والله ينظر إلى القلوب وهو يعلم السر وأخفى.

وتجدر الملاحظة بأن هذا الحكم لا ينطبق على ما يقوم به البعض من قتل المسلمين أو المستأمنين في بلاد المسلمين بهذه الطريقة على أنهم أعوان للظلمة، لأن هذا ليس من حقِّه، ويعتبر قاتلاً للمسلمين أو للمستأمنين. هذا أولاً.

ثانياً: أن يكون بناءً على مخطّط حربي يعدّه أمير من أمراء المسلمين العدول.

ثالثاً: لا يجوز هذا الفعل بناء على اجتهادات شخصية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18742 مشاهدة