أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2908 - العصمة بيدها فقالت لزوجها: أنت طالق بالثلاثة

04-05-2010 23012 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلبت من خاطبها أن تكون العصمة بيدها، فوافق الخاطب على ذلك، وعند إجراء العقد لم يذكر هذا الشرط، وبعد تبادل الألفاظ بين العاقدين تمَّ تثبيت العقد كتابة على الورق، وذُكِر الشرط، ووقَّع كلٌّ من الزوجين على العقد أمام شهود. وبعد ستة أشهر من الزواج قالت الزوجة لزوجها: طلقت نفسي منك، فأرجعها الزوج إلى عصمته في فترة العدة، وبعد فترة أخرى قالت له: يا زوجي أنت طالق بالثلاثة، فقال لها: وأنا أرجعتك إلى عصمتي، فقالت له: وأنا طلقتك. فهل وقع عليها الطلاق ثلاثاً، أم واحدة فقط؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2908
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما دامت المرأة اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها، وثبَّتت هذا الشرط في عقد الزواج كتابةً ولو بعد تبادل ألفاظ عقد الزواج، فإن العصمة صارت في يدها، ومن حقِّها أن تطلِّق نفسها من زوجها، وصار هذا بمنزلة التفويض من الزوج لها أن تطلِّق نفسها متى شاءت.

وبناء على ذلك:

فقد وقع على هذه المرأة طلقة واحدة، وذلك عندما قالت له: طلقت نفسي منك، وبعد ذلك أرجعها زوجها إلى عصمته في فترة العدة.

أما قولها: يا زوجي أنت طالق بالثلاثة وقولها: وأنا طلَّقتك، فإنه لا يقع فيه الطلاق، لأن الطلاق يقع عليها لا عليه، فهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23012 مشاهدة