أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4773 - حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض

09-01-2012 114 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً رفعُ أجهزة الإنعاش عن مريض قرَّر الأطباء أن لا مجال لعودة الحياة له، لأنَّ دماغه دخل في مرحلة التحلُّل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4773
 2012-01-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إنَّ الموت الذي تترتَّب عليه الأحكام الشرعية من ميراثٍ، وفسخِ عقد الزواج، وعدة، وتغسيلٍ وتكفينٍ ودفنٍ إلى غير ذلك من الأمور، هو مفارقةُ الروح للبدن مفارقةً تامَّة، بحيث يسكن النبض، وتتوقَّف حركة القلب توقُّفاً تاماً.

أما موت الدماغ فلا يُعَدُّ وحده في ميزان الشرع الحنيف دليلاً قاطعاً على حلول الموت فعلاً، بل هو نذير موتٍ حسْبَ المقاييس الطبية التي حكمت على ذلك من تجارب سابقة، ولكن انتعاش المريض مرة أخرى وعودة الحياة إليه ليس أمراً مستحيلاً عقلاً، وليس مستحيلاً شرعاً، لأنَّ الله تعالى لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذه هي عقيدتنا، بأنَّ الله تعالى قادر على إلغاء أسباب الموت متى شاء، وهو الذي يحيي الأرض بعد موتها.

ثانياً: التدواي مشروع من حيث الجملة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فإذا كان نزع أجهزة الإنعاش عن المريض يسبِّب موته فلا يجوز رفعها، وما دام المريض داخلاً في مرحلة الغيبوبة وعنده مال فيُصْرَفُ عليه من ماله.

فإن لم يبقَ عنده مال فإنَّه يحوَّل إلى المشافي العامة التي تستقبل المرضى مجاناً، فإن لم يتوفَّر له مكان في المشافي العامة، ولم يبقَ عنده مال، ولا يوجد أحد يتبرَّع له، فعند ذلك لا حرج من رفع أجهزة الإنعاش عنه، لأنَّ الله تعالى لا يكلِّف نفساً إلا وسعها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
114 مشاهدة
الملف المرفق