أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4427 - هل يجب غسل اللحم من بقايا الدم؟

18-11-2011 21116 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب غسل اللحم من بقايا الدم بعد الذبح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4427
 2011-11-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَاللهُ تَبَارَكَ وتعالى حَرَّمَ عَلَيْنَا الدَّمَ المَسْفُوحَ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾. وَبِقَوْلِهِ تعالى: ﴿أَوْ دَمَاً مَّسْفُوحَاً﴾.

وَالدَّمُ المَسْفُوحُ هُوَ الذي يُرَاقُ مِنَ الحَيَوَانِ بِذَبْحٍ، أَو جُرْحٍ، أَو غَيْرِهِمَا، وَهُوَ الذي حَرَّمَ اللهُ تعالى شُرْبَهُ وَأَكْلَهُ، وَقَيَّدَهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِالمَسْفُوحِ لِيُخْرِجَ غَيْرَ المَسْفُوحِ كَالطُّحَالِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ».

وَتَقُولُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كُنَّا نَرَى خُيُوطَ الدَّمِ عَلَى ظَهْرِ القِدْرِ فَنَأْكُلُهُ. اهـ.

حَرَّمَ اللهُ تعالى الدَّمَ المَسْفُوحَ، لِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ، وَلِأَنَّهُ ضَارٌّ عَسِيرُ الهَضْمِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الفَضَلَاتِ العَفِنَةِ، وَالجَرَاثِيمِ وَالأَمْرَاضِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالدَّمُ الذي يَكُونُ عَلَى اللَّحْمِ مِنَ الدَّمِ المَسْفُوحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ لِأَنَّهُ نَجِسٌ، أَمَّا الدَّمُ البَاقِي في العُرُوقِ فَمَعْفُوٌّ عَنْهٌ وَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21116 مشاهدة