أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4250 - إخبار عن حكم الطلاق

14-09-2011 18328 مشاهدة
 السؤال :
تمَّ عقد زواجي على فتاة، وقبل الدخول كنت جالساً معها، فقلت لها: لو قلت لك: أنت طالق، يقع عليك الطلاق، فاحذري مخالفتي حتى لا نقع في هذا الإشكال، فهل وقع الطلاق عليها بتلك الكلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4250
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق يقع على الزوجة إذا قصد الرجل لفظ الطلاق ولو لم ينوِ الطلاق، وإذا كان الزوج يخبر الزوجة بأنه إن قال لها: أنت طالق، فإن الطلاق يقع عليها، فلا يقع بذلك طلاق.

وبناء على ذلك:

فبقولك لها: لو قلت لك: أنت طالق، ولم تقصد بذلك طلاقاً، فلا يقع عليها الطلاق، ويجب عليك أن تبتعد عن ألفاظ الطلاق، بل عليك أن لا تحدث نفسك بهذا، والأولى لك أن تتفاءل بالخير في حياتك الزوجية، عوضاً عن التفاؤل بالخلافات.

ولا يليق بالرجل أن يحذِّر زوجته بالطلاق إن هي خالفته؛ لأن علاج نشوز المرأة لا يكون بالطلاق أولاً، بل يكون بالوعظ أولاً، ثم بالهجر، ثم بالضرب، ثم بإرسال الحَكَم من أهله وأهلها، والإسلام حرَّض الرجل على الصبر ولو كره زوجته، فإن لم يفلح في ذلك عندها يفكِّر في الطلاق.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18328 مشاهدة