أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5137 - خروج المرأة المعتدَّة للتَّعزية

05-05-2012 68974 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي ـ رحمه الله تعالى ـ والتزمت أمي بالعدَّة، وبعد أيَّامٍ توفِّيَ زوج أختي، فهل يجوز لأمي أن تخرج لتعزية أختي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5137
 2012-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على وُجوبِ العِدَّةِ على المرأةِ إذا تُوُفِّيَ زوجُها، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}. وقال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

ثانياً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّه يجبُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مُلازمةَ بيتِ الزَّوجيَّةِ خلالَ فترةِ العِدَّةِ، ولا يجوزُ لها الخروجُ إلا لِحاجةٍ أو عُذرٍ شرعيٍّ، فإن خرجت من غيرِ عُذرٍ شرعيٍّ أَثِمت، قال تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}.

ثالثاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّه لا يجوزُ للمرأةِ المعتَدَّةِ من وفاةٍ أن تخرجَ لأداءِ فريضةِ الحجِّ، كما لا يجوزُ لها أن تُنشِئَ سَفَراً لِغيرِ الحجِّ أو العمرةِ.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ للمرأةِ المعتَدَّةِ أن تخرجَ أثناءَ عِدَّتِها لِتعزيةِ ابنتِها التي تُوُفِّيَ زوجُها، كما لا يجوزُ لها أن تخرجَ من بيتِها لاستقبالِ المعزِّينَ لها، لأنَّهُ لم يَجُزْ لها أن تخرجَ إلى أداءِ فريضةِ الحجِّ، فكيف تخرجُ من أجلِ تعزيةِ ابنتِها؟ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68974 مشاهدة