أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1828 - بيع وشراء الحيوانات المحنطة

02-03-2009 33024 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في بيع وشراء الحيوانات المحنطة؟ وهل وجودها في البيت يمنع من دخول الملائكة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1828
 2009-03-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيجب على العبد أن يعلم أولاً بأنه سيُسأل يوم القيامة عن ماله فيم أنفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ فيه، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) رواه الترمذي.

ثانياً: أن يعلم بأن الحيوانات النجسة لا تطهرها التذكية، فما كان نجساً حياً فهو نجس ميتاً، والتذكية لا تطهره.

ثالثاً: لا يجوز تحنيط الحيوانات وهي حيَّة لما فيه من التعذيب.

رابعاً: يحرم بيع الميتة وشراؤها.

وبناء على ذلك:

فما كان من الحيوانات نجساً حيّاً وحُنِّط بعد الذبح فإنه يبقى نجساً ولا يجوز بيعه وشراؤه لأنه ميتة، أما حكم تحنيطه بعد الذبح فراجعة إلى نية المحنِّط، فإن كان في تحنيطه مصلحة كالتعليم أو شيء يحتاج إليه فمباح، وإلا فهو تبذير للمال بدون فائدة. وأما تحنيطه وهو حي فلا يجوز لما فيه من التعذيب وهو حرام.

أما ما كان من الحيوانات طاهراً وذكِّي ذكاةً شرعية وحُنِّط لمصلحة خاصة أو عامة فإنه يجوز بيعه أو شراؤه، وأما إذا حُنِّط بدون تذكية بأن مات الحيوان الطاهر حتف أنفه، وكان في تحنيطه مصلحة فإنه يجوز تحنيطه، ولكن يحرم بيعه وشراؤه.

وأما إذا كان الحيوان طاهراً وذُكِّي ذكاةً شرعية وحُنِّط من أجل الزينة فقط فلا أرى جواز بيعه وشرائه لأنه إضاعة للمال بدون فائدة، وخاصة في زمن انتشار الفقر في صفوف المسلمين.

ووجود الحيوان المحنَّط في البيت لا يمنع من دخول الملائكة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
33024 مشاهدة