أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

998 - هل يجب على المرأة خدمة بيتها؟

31-05-2008 12710 مشاهدة
 السؤال :
أنا رجل سوري، متزوج من سورية، ومقيم الآن خارج القطر، في بعض دول الإمارات، ولي ثلاثة من الأولاد، وكانت زوجتي تقوم بخدمة البيت ورعاية الأولاد، ولكنني فوجئت بأنها امتنعت عن ذلك، وطلبت مني إحضار خادمة لها ولأولادها، زاعمة بأنها ليست ملزمة بذلك شرعاً، فهل صحيح قولها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 998
 2008-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

من القواعد الفقهية: المعروف كالمشروط، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، والمعروف عندنا في سوريا، بأن الزوجة هي التي تقوم في خدمة الزوج وأولاده وبيتها، ولا عبرة للعرف الذي يكون في دولة أخرى ما دامت الزوجة من سوريا، وطالما أن هذا العرف قائم عندنا، ولم تشترط المرأة عند زواجها مخالفة هذا العرف، فإن من الواجب عليها الالتزام بالعرف ـ وهذا واجب عليها ديانة على قدر جهدها وطاقتها، ولا يجب عليها قضاء ـ لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وإذا خالفت المرأة العرف الثابت تعتبر ناشزة طالما أنها لم تشترط مخالفة العرف عند عقد زواجها، وزعمها أنها ليست ملزمة بخدمة البيت ورعاية الزوج والأولاد زعم باطلٌ مردود.

وأنا أنصح هذه الزوجة الكريمة أن تنظر إلى سلفنا الصالح، أن تنظر إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها عندما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة، كما روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة. فقال لها: «الذي جئت تطلبين أحبُّ إليك أو خير منه»، قال: فحسبت أنها سألت علياً فقال: قولي ما هو خير، قالت: ما هو خير؟ قال: فقولي: «اللهم ربَّ السماوات السبع، وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وفالق الحب والنوى، أعوذ بك من شرِّ كلِّ شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر».

هذا هو شأن المرأة المسلمة التي تكون حريصة على مستقبلها في الآخرة، وما خربت البيوت في هذا الوقت إلا بسبب التقليد لغير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأما حكم وجود الخادمة في البيت الذي يسكن فيه الرجل وله أولاد ذكور، فلا يجوز شرعاً، لما في ذلك من المخالفات الشرعية، من اختلاط وخلوة ونظر وكلام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12710 مشاهدة