أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4294 - هل للوالد أن يأخذ من راتب ابنته المتزوجة؟

24-09-2011 16531 مشاهدة
 السؤال :
هل يحقُّ للوالد الذي درَّس ابنته أن يأخذ من راتبها شيئاً بعد زواجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4294
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلالٍ أَوْ بِحَرَامٍ) رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ويقول ابن عباس رضي الله عنه (لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام). ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: (أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذِّي به موجب لعدم إجابة الدعاء).

وبناء على ذلك:

فمال المرأة إن كانت زوجة أو بنتاً أو أختاً هو لها حصراً، ولا يجوز لأحد من أصولها أو فروعها أو زوجها أو أحد من أقاربها أن يأخذ شيئاً منها إلا عن طيب نفس، فإذا أخذ أبوها من هذا الراتب شيئاً من غير طيب نفس أخذه حراماً.

ولا يجب على المرأة أن تعطي أباها شيئاً من مالها إن لم يكن محتاجاً إليه، ولكن إذا كان والدها اشترط عليها بأنه سيستردُّ ما دفع لها أثناء دراستها فله هذا، لأنه يكون قرضاً.

وعلى كلِّ حال المرأة السعيدة هي التي تعطي لوالدها شيئاً من راتبها بين الحين والآخر، وخاصة إذا كانت ميسورة الحال وغنيَّة، لأنها بذلك تربح رضا أبيها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16531 مشاهدة