أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3706 - تبرع له بكليته فزوجه أخته بدون مهر

29-01-2011 50243 مشاهدة
 السؤال :
تبرَّع شخص بكليته لرجل مصاب بفشل كلوي، وبعد فترة من الزمن، كافأ المريضُ المتبرِّعَ بأن زوَّجه أخته بدون مهر، فهل هذا الزواج صحيح شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3706
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمهر واجب في كلِّ نكاح لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم}. فقد قيَّد الإحلال به، إلا أن ذِكْرَ المهر في العقد ليس شرطاً لصحته، فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}. حكم بصحة الطلاق مع عدم تسمية المهر، ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح.

روى الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ـ امْرَأَةٍ مِنَّا ـ مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه).

وبناء على ذلك:

فإذا تمَّ عقد الزواج بدون ذكر المهر فالعقد صحيح، وتستحقُّ المرأة مهر مثيلاتها، وإذا ذكر مهراً لها فهو على ما اتفقا عليه، ولا تعتبر الكلية التي تبرَّع بها الرجل لأخ الزوجة صداقاً لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50243 مشاهدة