أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

418 - الاقتداء برجل مسبوق

18-07-2007 109262 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز الاقتداء بالصلاة برجل مسبوق بعدة ركعات؟ فلقد وجدت ذلك في السعودية، حيث اقتدى شخص خلف رجل فاته ثلاث ركعات وأتم المؤتم ما نقصه أيضاً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 418
 2007-07-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا يصح هذا الاقتداء عند السادة الحنفية رضوان الله تعالى عليهم، ويصح هذا الاقتداء عند السادة الشافعية، ويكتب له أجر الجماعة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
109262 مشاهدة