أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5261 - كيف التعامل مع الزاني والزانية؟

13-06-2012 54200 مشاهدة
 السؤال :
إنسان متزوِّج وعمره يفوق الخمسين عاماً، ارتكب جريمة الزنى مع أخت زوجته العزباء وحملت منه، وفي الشهر الرابع أو الخامس أجهضت الولد، ثم هجر الزاني البلد مدة عام، وبعدها عاد إلى بلده وكأن شيئاً لم يحصل، وعادت الفتاة لبيت أهلها بعد إجهاضها أيضاً، فما حكم كلٍّ من الزاني والزانية؟ وكيف يكون التعامل معهما؟ وهل تجوز مقاطعة الزاني وعدم السلام والكلام معه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5261
 2012-06-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

حكم الزاني إذا ثبت زناه وكان محصَناً هو الرجم حتى الموت، وإن كان غيرَ محصَن الجلدُ، والذي يقوم بتنفيذ الحدِّ هو القاضي، فالقاضي هو الذي يرجم المحصَن، ويجلد غير المحصَن، ولا يجوز إقامة الحدِّ لغير القاضي.

فإذا لم يصل الأمر إلى القاضي، وستر الله كلًّا من الرجل والمرأة، فيجب على من اقترف الإثم أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحاً، وأن يكون المجتمع من حوله عوناً له على التوبة والإنابة، فإذا ظهرت على كلٍّ من الرجل والمرأة آثار التوبة الصادقة وجب على المجتمع من حولهما أن يعاملهما كأن شيئاً لم يكن، ما داما صدقا في التوبة لله عزَّ وجلَّ، وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: 68ـ70].

نسأل الله تعالى أن يحسن الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا. ونسأله الحفظ والسلامة من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وأحذِّركم من الشماتة، لأن من أظهر الشماتة لأخيه فإن الله تعالى قادر على أن يعافي المبتلى ويبتلي المعافى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
54200 مشاهدة