أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2566 - حكم بيع شيكات المازوت

25-12-2009 47822 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم بيع شيكات المازوت بسعر أقل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2566
 2009-12-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بيع شيكات المازوت بسعر أقلَّ من قيمتها الحقيقية لا يجوز شرعاً، لأنه في الحقيقة بيع مال بمال، حيث يقوم البائع ببيع العشرة آلاف المؤجَّلة بتسعة آلاف نقداً، وهذا هو عين ربا النسيئة، وهو محرَّم بالنص، يقول صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
47822 مشاهدة