أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3745 - حكم زوجة الابن من الرضاع

14-02-2011 77995 مشاهدة
 السؤال :
لقد أرضعت زوجتي طفلاً في سنِّ الرضاع، وبعد أن بلغ مبلغ الرجال تزوَّج، فهل زوجته محرَّمة عليَّ حرمة مؤبدة أم مؤقتة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3745
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى في كتابه العظيم عند ذكر المحرمات: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرضيع من النساء من يحرمْنَ عليه من النسب، وكذلك بالنسبة للمحرَّمات بالمصاهرة.

وبناء على ذلك:

بالرضاع يحرم على الأب من الرضاع زوجة ابنه من الرضاع، سواء دخل بها الابن أم لم يدخل، وأما قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}. فقيَّدها ربنا عز وجل بقوله: {مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}. ليخرج الولد المتبنَّى، لا الولد من الرضاع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
77995 مشاهدة