أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6309 - النظر لعورة الصغير والصغيرة

14-05-2014 48236 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز النظر لعورة الصغير والصغيرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6309
 2014-05-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد حَدَّدَ بَعضُ الحَنَفِيَّةِ أربَعَ سَنَواتٍ فما دُونَها للصَّغيرِ، حَيثُ قالوا بأنَّهُ لا عَورَةَ لَهُ في هذا العُمُرِ، ومن أربَعِ سَنَواتٍ إلى عَشرٍ عَورَتُهُ القُبُلُ والدُّبُرُ، وبَعدَ العَشرِ تَكونُ عَورَتُهُ كَعَورَةِ البَالِغِينَ.

أمَّا الصَّغيرةُ، فلا عَورَةَ لها إذا كَانَت رَضِيعَةً، وأمَّا غَيرَ الرَّضِيعَةِ إذا لم تَبلُغْ حَدَّ الشَّهوَةِ فلا عَورَةَ لها بالنِّسبَةِ للنَّظَرِ، أمَّا المَسُّ فَعَورَتُها كَعَورَةِ الكَبيرَةِ، لَيسَ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَها، أمَّا الصَّغيرَةُ المُشتَهاةُ فَعَورَتُها كَعَورَةِ المرأَةِ بالنِّسبَةِ للنَّظَرِ والمَسِّ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجوزُ النَّظَرُ إلى عَورَةِ الصَّغيرِ إذا بَلَغَ عَشرَ سَنَواتٍ، وعَورَتُهُ كَعَورَةِ الرِّجالِ، وما قَبلَها عَورَتُهُ السَّوأتانِ إلى حَدِّ أربَعِ سَنَواتٍ.

أمَّا الصَّغيرَةُ فإذا كَانَت مُشتَهاةً فَعَورَتُها كَعَورَةِ المرأَةِ الكَبيرَةِ لا يَجوزُ النَّظَرُ إلَيها، أمَّا إذا كَانَت رَضِيعَةً ضِمنَ الحَولَينِ فلا عَورَةَ لها، والغَضُّ عن النَّظَرِ في سَائِرِ الأحوالِ أَولَى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48236 مشاهدة