أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5249 - هل شرع من قبلنا شرع لنا؟

09-06-2012 32847 مشاهدة
 السؤال :
هل أمَّة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملزمةٌ بالتزام شرع مَنْ قبلها مِنَ الأمم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5249
 2012-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مِنَ الأمورِ التي لا نِزاعَ فيها، بأنَّ شريعتَنا ليست ناسخةً لجميعِ الشَّرائعِ بالكلِّيةِ، على سبيل المثال: شريعتُنا لم تَنسخ وُجوبَ الإيمانِ، ولم تنسخِ حرمةَ الزِّنى والسَّرِقةِ والقتلِ.

ثانياً: باتِّفاقِ العلماءِ، الأحكامُ التي لم يَرِد لها ذِكرٌ في شريعتِنا، لا في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ، لا تكونُ شرعاً لنا، وكذلك الأحكامُ التي نَسَخَتها شريعتُنا ليست شرعاً لنا، مثلُ تحريمِ أكلِ كلِّ ذي ظُفُر، وتحريمِ الشُّحومِ، وتحريمِ الغنائمِ.

ثالثاً: الأحكامُ التي أقرَّتها شريعتُنا هي بالاتِّفاقِ شرعٌ لنا.

رابعاً: أمَّا الأحكامُ التي لم تُقرَّر في شريعتِنا، ولم يَرِد عليها ناسخٌ من شرعِنا، فقد اختلفَ العلماءُ فيها:

فعند جمهورِ الفقهاءِ من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وفي روايةٍ عن الإمام أحمد، شرعُ مَن قبلَنا شرعٌ لنا، ولكن بشرطِ أن يكونَ طريقُهُ إلينا عن طريقِ الوحيِ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا من طريقِ كُتُبِهِم، لأنَّ كُتُبَ الأنبياءِ السَّابقينَ كلَّها حُرِّفَت وبُدِّلَت.

والرَّاجحُ عند الشافعية وفي روايةٍ عند الإمام أحمد، أنَّ شرعَ مَنْ قبلَنا ليسَ شرعاً لنا، ولكلٍّ من الفريقينِ دليلُهُ.

وبناء على ذلك:

 فشرعُ من قبلَنا شرعٌ لنا، ومُلزِمٌ للأمَّةِ بشرطِ أن يَصِلَ إلينا عن طريقِ الوحيِ، لا من كُتُبِ مَنْ قبلَنا، هذا أولاً.

ثانياً: أن لا يكونَ منسوخاً في شرعِنا.

فشرعُ من قبلَنا شرعٌ لنا، ولكن ليسَ شرعاً مُستقلاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
32847 مشاهدة