أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1248 - الصدقة على الأخ المجنون

16-07-2008 15477 مشاهدة
 السؤال :
والدي متوفى، وإخوتي وضعهم المادي دون الوسط، وعندي أخ في مشفى الأمراض النفسية ويحتاج إلى نفقات، فهل يجوز أن أعطيه الزكاة التي سأخرجها؟ وقد اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك ربوي، وأريد أن أكفِّر عن هذا الذنب بشيء من المال، فهل يجوز أن أعطيه لأخي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1248
 2008-07-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان أخوك المريض فقيراً لا يملك مقدار /85/غ من الذهب، فإنه يجوز أن تدفع الزكاة له عن طريق وليِّه ووصيِّه.

أما بالنسبة لشراء السيارة عن طريق البنك الربوي فهو حرام، ويجب التخلُّص من القرض الربوي مباشرة ولو ببيع السيارة، وبعد ذلك أكثر من الاستغفار والتوبة، مع الجزم على ألا تعود إلى مثل ذلك مرة ثانية، وأكثر من الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، ولا حرج في إعطاء هذه الصدقة لأخيك المريض. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15477 مشاهدة