أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2070 - سجل بنت ابنته على اسمه لينقلها لدولة أخرى

28-05-2009 13561 مشاهدة
 السؤال :
رجل مقيم في الخليج، وعنده بنت متزوجة في سورية، وعندها طفلة صغيرة، دخل زوج ابنته السجن لمدة طويلة، ولم يبق لها أحد من محارمها، فأراد إحضار ابنته إلى الخليج ولكن لا يمكنه إحضار بنت ابنته حتى يسجلها على اسمه على أنها بنته، لأن القانون لا يسمح له أن يطلب زيارة إلا لأولاده أو زوجته، فاضطر لتسجيل الطفلة (بنت ابنته) على اسمه، فما حكم هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2070
 2009-05-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التبني حرام بنص القرآن العظيم، وهو كبيرة من الكبائر لا خلاف فيها، وإذا تعارض الدين مع الدنيا وجب ترجيح الدين على الدنيا.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للرجل أن يتبنى بنت ابنته، لأن التبني حرام ولأنه مخالفة لأمر ولي الأمر في تلك الدولة.

فإذا تعذر عليه إحضار ابنته وبنتها إلى الدولة التي هو مقيم فيها فأنصح أن يرجع إلى سوريا ليقيم مع ابنته إذا لم يكن معها أحد من المحارم في سوريا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13561 مشاهدة