أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7853 - تكبيرة الإحرام لمن يصلي على الكرسي

01-02-2017 1777 مشاهدة
 السؤال :
إذا كان الرجل يصلي مومئاً على الكرسي، فهل يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7853
 2017-02-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمَاً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ للمُصَلِّي قَائِمَاً يَجِبُ الإِتْيَانُ بِهَا قَائِمَاً، وَإِلَّا فَبِالكَيْفِيَّةِ التي يُصَلِّيهَا.

وبناء على ذلك:

فَإِذَا كَانَ المُصَلِّي عَاجِزَاً وَيُصَلِّي مُومِئَاً على الكُرْسِيِّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِتَكْبيرَةِ الإِحْرَامِ قَائِمَاً، بَلْ يَأْتِي بِهَا جَالِسَاً على  الكُرْسِيِّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1777 مشاهدة