أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3904 - زوجها يريدها وهي تريد الطلاق

21-04-2011 89767 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت امرأة مع زوجها، وذهبت إلى بيت أبيها، وبقيت عدة أشهر، والزوج يريدها، وهي تريد الطلاق، فهل تستحقُّ المرأة النفقة خلال هذه الفترة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3904
 2011-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نشوز المرأة على زوجها حرام، لما للزوج من حقٍّ عليها، أخرج الإمام أحمد عنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ رضي الله عنه (أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ).

ومن النشوز خروج المرأة من بيت الزوجية بغير رضا الزوج.

جاء في رد المحتار: وشمل النشوز بخروجها من منزله الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها، فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.

وبناء على ذلك:

فإن هذه المرأة ما دامت ناشزاً فلا تستحقُّ النفقة ما دامت في بيت أهلها، إلا إذا كان زوجها يمنعها من الدخول إلى بيت الزوجية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
89767 مشاهدة