أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

390 - قال لزوجته: أنت طالقة بالثلاثة, إن عدت إلى علاقات غير شرعية, أو تزوجت غيرك

23-06-2007 2 مشاهدة
 السؤال :
وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي بِسَبَبِ عَلَاقَتِهِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ، وَاتَّفَقْنَا أَنْ يَقْطَعَ عَلَاقَتَهُ غَيْرَ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَعْلَنَ تَوْبَتَهُ أَمَامَ شُهُودٍ عَلَى ذَلِكَ، وَحَلَفَ يَمِينًا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: (أَنْتِ طَالِقَةٌ بِالثَّلَاثَةِ، إِنْ عُدْتُ إِلَى عَلَاقَاتٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، أَوْ تَزَوَّجْتُ غَيْرَكِ). وَالآنَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، فَهَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ طَلَّقَنِي مِنْ سَابِقِ طَلْقَتَيْنِ، وَأَرْجَعَنِي إِلَى عِصْمَتِهِ في المَرَّتَيْنِ، فَهَلْ أَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 390
 2007-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا المَوْضُوعُ يَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ الزَّوْجِ صَاحِبِ العَلَاقَةِ لِسَمَاعِ الأَيْمَانِ مِنْهُ، وَعَلَى كُلٍّ إِنْ صَحَّ القَوْلُ في نِسْبَةِ الطَّلَاقِ إِلَى ا لزَّوْجِ وَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ يَقَعُ عَلَيْكِ، إِنْ عَادَ إِلَى عَلَاقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْكِ، وَطَالَمَا أَنَّكِ تَدَّعِينَ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْكَ وَثَبَتَ هَذَا الأَمْرُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ الطَّلَاقُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَقُولُ:

1- إِنْ صَحَّ قَوْلُ الزَّوْجَةِ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. وَالسَّبَبُ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى مَا تَدَّعِيهِ الزَّوْجَةُ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ سَابِقًا، وَهَذَا الطَّلَاقُ الثَّالِثُ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا.

2- يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَجْلِسَ في العِدَّةِ مِنْ سَاعَةِ زَوَاجِ زَوْجِهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ـ ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ ـ إِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ.

3- يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُ المَهْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا مَعَ ذَهَبِهَا وَمَلْبَسِهَا، وَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ العِدَّةِ كَذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2 مشاهدة