أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1551 - دفع القاتل خطأ الدية فتنازل شقيق المقتول عن جزء منها

24-11-2008 9986 مشاهدة
 السؤال :
قُتل رجل خطأً في حادث سيارة، وعنده زوجتان وأولاد كبار، وقُصَّر، فقام أهل القاتل خطأً بدفع الدية لأهل المقتول، فقام شقيق المقتول بإعادة قسم من الدية لأهل القاتل كون القتل كان خطأً دون تعمّد، فهل يحقُّ له ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1551
 2008-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما فعله العمُّ فعل فضولي في حق الزوجتين والبالغين من أولاد المتوفى، فإن أجازوا فعله هذا ـ حيث ردَّ خمسين ألف ليرة من الدية ـ فلا حرج في ذلك، ويكون بمقدار حصتهم من الخمسين ألف، وإذا لم يجيزوا ذلك فهو ضامن لهذا المبلغ.

أما في حق القُصَّر فلا يجوز فعله هذا، وهو ضامن للأطفال القُصَّر ما ذهب من حصتهم من المبلغ المردود لأولياء القاتل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9986 مشاهدة