أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2237 - هل يشترط في النذر التلفظ به؟

08-08-2009 15751 مشاهدة
 السؤال :
قالت في نفسها: إن نجحت في شهادة التاسع لأصومن عشرة أيام متواصلة، ولم تتلفظ بلسانها فصامت أياماً متفرقة، فما الحكم الشرعي؟ وهل يترتب عليها كفارة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2237
 2009-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن يكون اللفظ مشعِراً بالالتزام بالمنذور، فالمعوَّل عليه في النذر اللفظ، فالمندوب لا ينتقل إلى الوجوب إلا بالنذر لفظاً، فلا تكفي النية في النذر.

ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ مَنْ نذر فصرَّح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ النذر أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة ويلزمه ما نذر.

وكذلك ينعقد النذر عند جمهور الفقهاء بدون كلمة النذر، كأن يقول: لله علي، ولم يقل نذراً.

وبناء على ذلك:

فما دامت هذه الفتاة لم تتلفظ بلسانها النذر فلا يجب عليها شيء ولو نوت في قلبها، ولو صامت تلك الأيام متواصلة أو متفرِّقة فهو حسن إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15751 مشاهدة