أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6779 - اشترى ذهباً, ودفع جزءاً من ثمنه

25-02-2015 4784 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أشتري ذهباً، وأدفع جزءاً من ثمنه، وأسدد الباقي في الأجل المسمى بيني وبين البائع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6779
 2015-02-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الإمام مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ».

ونَصَّ الفُقَهَاءُ على أنَّهُ لا يَجُوزُ شِرَاءُ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ، ولا بالأورَاقِ النَّقْدِيَّةِ، إلا يَدَاً بِيَدٍ، لِمَا فِيهِ من رِبَا النَّسِيئَةِ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجُوزُ شِرَاءُ الذَّهَبِ إلا نَقْدَاً، وأن يَكُونَ يَدَاً بِيَدٍ، ومن اشْتَرَاهُ إلى أَجَلٍ وَجَبَ عَلَيهِ أن يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى، وأن لا يَعُودَ إلى ذلكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4784 مشاهدة