أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4644 - حكم زراعة الرحم والمبايض

16-12-2011 30463 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم زراعة الرحم والمبايض للمرأة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4644
 2011-12-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم /57/(8/6):

(أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً.

ثانياً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية).

وبناء على ذلك:

أولاً: فإن زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها، أو فقدت القدرة على الإنجاب لا حرج فيه، لأن الرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها، وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين.

ثانياً: أما زراعة المبيض فلا يجوز، وهو محرَّم شرعاً، لأن المبيض هو عضو التأنيث في المرأة، والذي يقابل الخصية في الرجل، ولأن المبيض يقوم بوظيفتين:

1ـ كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة.

2ـ إنتاج البويضات التي تحمل الصفات الوراثية، فبزرع المبيض في المرأة تختلط الأنساب، ولهذا يحرم شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30463 مشاهدة