أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

195 - قال لزوجته: أنت طالق مرة ومرتين وثلاث مرات

25-04-2007 332269 مشاهدة
 السؤال :
تخاصم رجل مع زوجته فقال لها: أنت طالق مرة ومرتين وثلاث مرات، وبعد قليل قالت له: هل تظن أن هذا الطلاق أمر بسيط؟ قال لها: أنا عارف ما أقول، وأنا بكامل وعي، فهل تحل هذه الزوجة لزوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 195
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثَاً، وَتَبِينُ مِنْهُ الزَّوْجَةُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ بِالطَّلَاقِ وَبِالعَدَدِ، وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ: أَنَا عَارِفٌ مَا أَقُولُ، وَأَنَا بِكَامِلِ وَعْيٍ.

وبناءً على ذلك:

حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ كَامِلَاً مَعَ نَفَقَةِ العِدَّةِ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا الجُلُوسُ في العِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلَاً فَعِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
332269 مشاهدة