أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1152 - مصر على الزنا, فهل تبقى زوجته في عصمته؟

05-06-2008 116 مشاهدة
 السؤال :
رجل يقترف جريمة الزنا (والعياذ بالله)، نصحته زوجته كثيراً بترك هذه الفاحشة ولكن الرجل مصرّ وقال لزوجته: لن أترك الزنا أبداً (والعياذ بالله)، فهل يحق لزوجته أن تبقى في عصمته؟ أم يجب عليها أن تطلب الفراق منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1152
 2008-06-05

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلزوجته أن تصبر عليه مع النصح والإرشاد، وإذا خشيت أن يصيبها ضرر صحي من زناه فلها منع نفسها عنه، ولعل ذلك يردعه عن الزنى، ولها بعد اليأس من انتفاعه بنصحها أن تطلب الطلاق منه أو المخالعة، ولها البقاء معه، أيهما أهون عليها.

هذا إذا لم يكن مستحلًّا للزنى، أما إذا استحلَّ الزنى والعياذ بالله تعالى فإنه يُكفَر، ويُؤمر بالتوبة والاستغفار من ذلك، فإن أصرَّ فلا يجوز لها أن تبقى في عصمته بسبب استحلاله ما حرّم الله عز وجل من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
116 مشاهدة
الملف المرفق