أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3600 - مس الحائض للمصحف مع حائل

24-12-2010 27023 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للحائض مسُّ القرآن الكريم مع وجود حائل كالقفازين أو غيرهما؟ وهل يعدُّ الجلد الخارجي للمصحف حائلاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3600
 2010-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز مسُّ القرآن الكريم إلا على طهارة تامة، وذلك لقوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون}، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ) رواه الإمام مالك والحاكم والبيهقي.

ولكن إذا وجد عازل عن القرآن الكريم، وحمل الإنسان القرآن الكريم بدون مسِّه فلا حرج في ذلك شرعاً.

وبناء على ذلك:

فلا مانع من حمل القرآن لغير الطاهر إذا كان لابساً القفازين، أو بأي عازل آخر.

ولا يعتبر الجلد الخارجي المتصل بالقرآن العظيم عازلاً، بل له حكم الموصول به. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27023 مشاهدة