أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1144 - ما يفعله الأب عند ولادة مولود له

03-06-2008 284 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله بمولود ذكر، فما هي السنن التي ينبغي علي أن أقوم بها نحو هذا المولود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1144
 2008-06-03

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فينبغي على الأب عندما يرزقه الله تعالى بولد:

أولاً: الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، حين الولادة مباشرة، ويكون ذلك وقاية من شرِّ الشياطين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضرَّه أم الصبيان» رواه البيهقي.

وأمُّ الصبيان هي ما يسميه الناس القرينة.

ثانياً: تحنيكه عند الولادة، وهو أن تُمْضَغ تمرة، ويُدْلَك حنك المولود بها، حتى يبتلع المولود التمرة الممضوغة، كما جاء في البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (ولد لي غلام، فأتيت به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى).

ثالثاً: استحباب حلق رأس المولود في اليوم السابع، والتصدُّق بوزن شعره فضة أو ذهباً على الفقراء، كما روى الإمام مالك رضي الله عنه، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: (وَزَنَتْ فاطمةُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسنٍ وحسينٍ وزينبَ وأمِّ كُلْثُومٍ فتصدَّقت بِزِنَةِ ذلك فضَّةً).

رابعاً: تسميته باسمٍ حسن في اليوم السابع من ولادته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلامٍ رهينٌ بعقيقته، تُذبَح عنه يومَ سابعه، ويُحلَق رأسه، ويسمى» رواه النسائي.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» رواه أبو داود.

خامساً: تكنية المولود بأبي فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الأطفال، ويناديهم بها، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلُقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عُمَيْرٍ، قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهُ قال: أبا عُمَيْرٍ ما فعل النُّغَيْرُ؟ قال: فكان يلعب به).

وأذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنَّى بأم عبد الله.

سادساً: العقيقة، وهي ذبح شاة عن المولود في اليوم السابع من ولادته، لما جاء في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنه الأذى».

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ غلامٍ رهينٌ بعقيقته، تُذبَح عنه يومَ سابعه، ويُحلَق رأسُهُ، ويسمَّى» رواه النسائي.

وجاء في مسند الإمام أحمد والترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافِئَتان، وعن الجارية شاة». وفي حديث آخر: «عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذُكْرَانًا كن أم أناثًا» يعني الذبائح. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ويكره كسر عظم العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رَضِيَ اللهُ عنهُما: «أن ابعثوا إلى القابلة منها برجلٍ، وكلوا وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً» رواه البيهقي.

ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية: أن يكون عمرها سنة، وأن تكون سليمة من العيوب، ويأكل منها، ويتصدق منها، ويهدي منها.

سابعاً: ختان المولود: ومعناه قطع القُلْفة ـ الجلدة التي على رأس الذكر ـ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «الخِتَانُ سنةٌ للرجال مَكْرُمَةٌ للنساء» رواه أحمد.

وأخيراً: يستحبُّ للمسلم أن يبادر إلى أخيه المسلم إذا ولد له مولود أن يُبَشِّره ويدخل السرور إلى قلبه، تأسياً بالقرآن العظيم. قال تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام: {وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ * وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود: 69 ـ 71].

وقوله تعالى في قصة سيدنا زكريا عليه السلام: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيَّاً مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 39]. وقال: {يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّاً} [مريم: 7].

{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} [الفرقان: 74]. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
284 مشاهدة
الملف المرفق