أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4227 - رجل ادَّعى كذباً بأنه زنى بامرأة

03-09-2011 19751 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الرجل الذي يدعي كذباً بأنه زنى بامرأة معينة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4227
 2011-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون}.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن أقرَّ بأنه زنى بامرأة معينة، فإنه يقام عليه الحد ولو كان كاذباً، جاء في بدائع الصنائع: (لَوْ قَالَ : زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ وَلا أَعْرِفُهَا صَحَّ إقْرَارُهُ وَيُحَدُّ). اهـ. فكيف إذا أقرَّ بامرأة معينة؟ فمن باب أولى أنه يحدُّ، فيجلد إن كان عزباً، ويرجم إن كان محصناً.

وبناء على ذلك:

فإن هذا الرجل يعتبر مقراً بالزنى، ويقام عليه الحدُّ، إلا إن تراجع وكذَّب نفسه فلا يقام عليه حدُّ الزنى، بل يُقام عليه حدُّ القذف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19751 مشاهدة