أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6870 - الولد وما ملكت يداه ملك أبيه

04-05-2015 5026 مشاهدة
 السؤال :
ما صحة الحديث: الولد وما ملكت يداه ملك أبيه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6870
 2015-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَا وَرَدَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ، ولا في الأَثَرِ: الوَلَدُ وَمَا مَلَكَتْ يَدَاهُ مِلْكُ أَبِيهِ؛ ولكن جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ أَعْرَابِيَّاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالاً وَوَالِدَاً، وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي.

قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ».

وروى البيهقي عَن قَيْسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، هذا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ وَيَجَتَاحَهُ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّمَا لَكَ من مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ.

فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَلَيسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ؟

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: اِرْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ؛

وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَن المُنْذِرِ بنِ زِيَادٍ، وَقَالَ فِيهِ: إِنَّمَا يَعنِي بذلكَ النَّفَقَةَ.

وبناء على ذلك:

فَقَوْلُ: الوَلَدُ وَمَا مَلَكَتْ يَدَاهُ مِلْكُ أَبِيهِ، لَيسَ بِحَدِيثٍ، ولَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ، على أَنْ يَأْخُذَ الوَالِدُ من مَالِ وَلَدِهِ بِمِقْدَارِ النَّفَقَةِ، إِنْ كَانَ فَقِيرَاً، والوَلَدُ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وعِيَالُهُ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5026 مشاهدة