أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4601 - صبغة الشعر للنساء ـ الميش ـ

07-12-2011 67774 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في صبغ شعر المرأة ـ بالميش ـ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4601
 2011-12-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالحناء أو نحوه مستحبٌّ للمرأة كما هو مستحبٌّ للرجل، وتختصُّ المرأة المتزوِّجة بذلك، لأنَّ الاختضاب زينة، والزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها.

ويرى الفقهاء أن ما خضب أو صبغ بمتنجِّس يطهر بغسله ثلاثاً، وإذا كان الاختضاب بعين النجاسة فلا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه، وخروج الماء صافياً، ويعفى عن بقاء اللون.

وبناء على ذلك:

فإن صبغ شعر المرأة (بالميش) جائز شرعاً بالشروط التالية:

1ـ أن لا تكون المادة مصنوعة من شيء نجس.

2ـ أن لا تمنع من وصول الماء إلى الشعر، بحيث تُبقي طبقة عازلة على الشعر.

3ـ أن يكون ذلك برضا الزوج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
67774 مشاهدة