أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2472 - حكم تصنيع العباءات المزركشة

10-11-2009 66751 مشاهدة
 السؤال :
أنا أعمل بمجال بيع العباءات النسائية، ومركزي هو محاسب، ونحن شركة كبيرة، وطلب مني أن أقوم بالترويج للعباءات عن طريق الانترنت وتصوير الموديلات وترويجها، والعباءات ليست بالمستوى الذي أرضى لأهلي أن يلبسوه، ففيه ما يلفت النظر من برق ورش وألماس وما يلمع وكلف، عدا أنواع الحرير ورسمات الطاووس والفراشات. عندي سؤالان إذا سمحتم لي: الأول: هل عملي بمركزي كمحاسب حرام إذا أقررتم أن المادة المباعة هي حرام. الثاني: هل الترويج للعباءات حرام أيضاً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2472
 2009-11-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}. والزينة التي تتزين بها المرأة يجب عليها سترها، سواء أكانت هذه الزينة ثياباً أم غير ثياب، لأن زينة المرأة فتنة للرجال، وربنا عز وجل يقول: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق}.

وهذه العباءات المذكورة في السؤال ما دامت تصنع للبسها في الشارع على أنها ساترة لثياب الزينة التي تلبسها المرأة، هي بحد ذاتها زينة يجب سترها وعدم إبدائها للرجال الأجانب.

وبناء على ذلك:

فيحرم تصنيع هذه العباءات بالشكل المذكور في السؤال إذا كانت حجاباً للباس المرأة، وتخرج بها المرأة على أساس أنها حجاب لزينتها، وهي في حدِّ ذاتها زينة يجب سترها، وكذلك يحرم بيعها وشراؤها لما في ذلك من ترويج للمنكرات وبث الفتنة في صفوف المسلمين.

وهذا الحكم ينسحب على المحاسب الذي يقوم بترويج هذه العباءات عن طريق الإنترنت وغيره، لأنه تعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله والعياذ بالله تعالى.

والكسب الذي يدخل المحاسب إن لم يكن حراماً فلا أقلَّ من أنه مال مشبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66751 مشاهدة