أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3063 - تمليك عقار قيمته أكثر من نصاب لفقير واعتباره من الزكاة

24-06-2010 21767 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تمليك عقار قيمته أكثر من نصاب لرجل فقير، واعتباره من الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3063
 2010-06-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اختلف الفقهاء في المقدار الذي يُعطاه الفقير من الزكاة:

فذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن صاحب الحاجة من الفقراء يعطى من الزكاة ما يكفيه له ولمن يعوله عاماً كاملاً، ولا يزاد عليه.

وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الفقير يُعطى ما يخرجه من الفاقة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام، للحديث: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ـ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ـ ثُمَّ يُمْسِكُ. وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ المَسَائِلِ سُحْتًا يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا) رواه مسلم.

وذهب الحنفية إلى كراهية دفع مال زكوي لفقير بمقدار نصاب إذا لم يكن ذا عيال أو مديناً، فإن كان له عيال فيعطى لكل واحد منهم أقل من النصاب، أما المدين فإنه يُعطى ما يسدِّد به دينه ولو كان أكثر من نصاب.

ثانياً: الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها المزكي نقداً بنسبة ربع العشر، فإذا أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين صحت زكاته اتفاقاً.

أما إذا أخرج زكاته عروضاً فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك:

فقال الحنابلة وظاهر كلام المالكية وقول الشافعية في الجديد وعليه الفتوى: لا يجزئه ذلك.

وأما عند الحنفية فالمزكي مخيَّر بين الإخراج من العرض أو القيمة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز دفع العقار لفقير واحتسابه من الزكاة عند جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية الذين قالوا بجواز دفع العقار للفقير واحتسابه من الزكاة، على أن تكون قيمته لا تزيد عن نصاب كما تقدم.

لذلك ننصح المزكي بأن يبيع هذه العقارات بسعرها الحقيقي، ثم يقوم بتوزيع قيمتها على الفقراء أصحاب الحاجة كلٌّ على حسب حاجته إذا أراد أن يحسبها من الزكاة. وبذلك يخرج من الخلاف بين الفقهاء في مسألة صحة الزكاة بالنقد أم بالعرض، وتبرأ ذمته بيقين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21767 مشاهدة