أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

779 - كذبا على القاضي ثم طلقها بالثلاثة

17-05-2008 10938 مشاهدة
 السؤال :
قلت لزوجتي: أنت طالق بالثلاثة، فهل تحل لي؟ مع العلم بأن الأصل في زواجنا أنه مبني على الكذب على القاضي، حيث ذهبت أنا وهذه المرأة فادعينا أننا متزوجان، وطلبنا منه أن يثبت لنا عقد الزواج، فثبَّت القاضي لنا عقد الزواج، بدون شهود وبدون تبادل الألفاظ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 779
 2008-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأنت وهذه المرأة آثمان في ارتكاب الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرِّ، وإن البرَّ يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدِّيقًا. وإياكم والكذبَ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً» رواه مسلم. هذا أولاً.

ثانياً: إذا تصادق الزوجان عند القاضي على زواجهما، وثبَّت القاضي العقدَ بالتصادق، فلا حاجة إلى استدعاء الشهود وتبادل الألفاظ، ويكون الزوجان آثمين إذا كانا كاذبين، وإذا كانا صادقين فلا إثم عليهما. جاء في حاشية ابن عابدين: (ولا بالإقرار ـ أي لا يثبت عقد الزواج بالإقرار ـ لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق، لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد، والمراد من قولهم: إنه يثبت بالتصادق: أن القاضي يثبته به، أي بالتصادق).

وبناء على ذلك:

أولاً: فالعقد صحيح قضاءً، غير صحيح ديانةً، والزوجان آثمان في الكذب على القاضي. هذا عند السادة الحنفية، خلافاً لرأي جمهور الفقهاء الذين يرون بطلانه، لأن بعضهم يشترط الإشهاد وبعضهم يشترط الإشهار، فضلاً عن الولي.

ثانياً: والطلاق وقع على المرأة ثلاثاً قضاءً، فهي لا تحل لمطلِّقها حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا عند جماهير الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10938 مشاهدة