أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2253 - استأجر صديقه ليقدم عنه بعض المواد في الجامعة

10-08-2009 90346 مشاهدة
 السؤال :
طالب في الجامعة استأجر صديقه ليقدِّم عنه بعض المواد، فهل يجوز هذا الفعل؟ وماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2253
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) رواه الترمذي. وهذا من الغش، وهو كبيرة من الكبائر، وكلا الطالبين آثم، والمال المدفوع هو مال حرام لا يطيب للآخذ.

وبناء على ذلك:

فيجب على الطالب المستأجَر أن يردَّ المال إلى الطالب المستأجِر، وإذا لم تكن المادة من المواد الأساسية والهامة في الفرع الذي يدرس فيه الطالب فعليهما بالتوبة والاستغفار والعزم الصادق على عدم الوقوع إلى مثله في المستقبل.

وأما إذا كانت المادة من المواد الرئيسية والهامة في الفرع الذي يدرس فيه الطالب، ولم يكن أهلاً لنيل هذه الشهادة، فإن يجب على الطالب أن يرفع أمره إلى إدارة الجامعة لإلغاء هذه المادة، وإلا فهو نال شهادة زور ولا يجوز له أن يعمل بتلك الشهادة ما دام أنه ليس أهلاً لها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
90346 مشاهدة