أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

739 - النظر إلى شعر المخطوبة

05-05-2008 66968 مشاهدة
 السؤال :
شاب يريد الزواج من فتاة، وهو يريد أن ينظر إلى شعرها، فما هو الحكم الشرعي في نظر الخاطب لشعر مخطوبته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 739
 2008-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ مَا يُبَاحُ للخَاطِبِ نَظَرُهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ، لِأَنَّ الوَجْهَ يُعَرِّفُ عَلَى الجَمَالِ، وَالكَفَّيْنِ يُعَرِّفَانِ عَلَى خُصُوبَةِ البَدَنِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وَصْفُهُ للخَاطِبِ عَنْ طَرِيقِ النِّسَاءِ.

وَللخَاطِبِ أَنْ يُكَرِّرَ النَّظَرَ إلى المَخْطُوبَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا فَلَا يَنْدَمَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَيَتَقَيَّدُ في ذَلِكَ بِقَدْرِ الحَاجَةِ.

فَإِذَا اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ مَا زَادَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾.

وَلَكِنْ أَبَاحَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ النَّظَرَ إلى المَرْأَةِ التي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنْهَا، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أبو داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ».

وَ كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام أحمد عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟».

قُلْتُ: لَا.

قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».

فَالأَصْلُ في نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرْأَةِ التَّحْرِيمُ، وَلَكِنْ أُبِيحَ للخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَخْطُوبَتِهِ بِقَصْدِ الزَّوَاجِ، فَإِذَا اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ثَانِيَةً.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ للخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ إِلَّا للوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ فَقَطْ، وَيَنْظُرُ بِمِقْدَارِ الحَاجَةِ وَلَا يَزِيدُ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَيُوصَفُ لَهُ وَصْفَاً مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66968 مشاهدة