أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

484 - حكم نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر

05-09-2007 9510 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 484
 2007-09-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، يجوز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر، لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). وعند الشافعية يكره نظر كل من الزوجين لفرج الآخر لما رواه ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قطُّ). وفي رواية قالت: (ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رآه مني). وبناء على ذلك: فلا حرج في نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر، والأولى والكمال والأدب ترك النظر إلى الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين). أخرجه ابن ماجه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9510 مشاهدة